الإلتزام هو تكليف يقع على الشخص القانوني .فهو يدور بين حكمين اما الوجوب او الحرمة أي انه يكلف الشخص بالقيام بفعل او الامتناع عنه.فالالتزامات لا تتجاوز الحريات الفردية الا انها اساس العلاقات بين الاشخاص القانونية والشخص القانوني اما ان يكون طبيعيا .او معنويا ويتميز الشخص المعنوي عن الشخص الطبيعي في كون المعنوي تجمع الاشخاص الطبيعيين هداالتجمع اراد له الاشخاص الدين ينشؤونه ان يكون شخص معنوي واحد ليس له وجودا ماديا .وممتله يكون طبيعيا .فهو ينشا بفعل القانون على عكس الشخص الطبيعي الدي ينشا بفعل المادة
مصادر الالتزام
الالتزامات تنشئ في هده الاحوال
1التصرف القانوني
هو تعبير عن اراضة غايته انشاء التزام وهو نوعان
1التصرف بارادة منفردة/ وهدا تنشا عليه التزامات متال –الوعد بجائزة تعطى من طرف شخص ضاعت اوراقه فيعد من سياتيه بها بحصوله عاى جائزة فيصبح ملتزما بمنحها اياه
2التصرف بارادتين او اكتر/عن طريق العقد .اي عن طريق ابرام عقد بين شخصين قانونيين
2الواقعة القانونية/ وهي اما ان تكون افعالا ارادية او غير ارادية او احدات لا دخل للارادة فيها لكنها احدات يرتب عليها القانون نشاة التزام وهي نوعان
1فعل ارادي ضار/فعندما يقوم الخص بالسرقة متلا باعتبار السرقة فعل ارادي.فعند تبوت قيام هدا الشخص بالجريمة يلزم عليه التعويض عن المسروقات او قيمتها و يعتبر هدا الفعل جريمة هدا الالتزام يسمى واقعة قانونية
2فعل غير ارادي ضار/ ادا وقع ضرر يسمى شبه جريمة وهنا تكون الارادة غير متوجهة الى احدات ضرر وهدا ما يسمى بشبه جريمة
والتصرف القانوني اما ان يكون
صحيحا - /أي تتوفر فيه شروط صحة القانون
مختلا أي ان يكون باطلا او قابلاللابطال بمعنى هناك خلل في تكوينه ، ودلك باعتباره مصدر اساسي للالتزامات وهو مجموع الاحكام القانونية الناشئة مصادر القانون
تدكيرالالتزام لا يوجد الا ادا نص عليه القانون.وادا نشا عن تصرف قانوني او نشا عن واقعة قانونية
الاركان اللازمة لصحة الالتزام
الالتزام ف قانوني ينشا عن التعبير عن الارادة واركانه اربعة وهي
التعبير عن الارادة
العمل
السبب
الشكل
1التعبير عن الارادة
فيجب ان تلتقي ارادة صاحب الشيئ مع ارادة الشخص المشتري فالالتزامات النابعة عن عقد البيع يجب ان تكون رضائية .فالارادة حالة وجدانية نفسية لا يمكن ان تتحقق منها او من وجودها ولا يعتد بها من الناحية القانونية .لدلك ياتي التعبير عن الارادة بوسيلة مفهمة وهو تجسيد الارادة واخراجها من الباطن الى الواقع .و الاركان اللازمة للتعبير عن الالتزام بالارادة هي
الاهلية للالتزام
تعبير صحيح عن الارادة يقع على العناصر الاساسية للالتزام
شيئ محقق يصلح ان يكون محلا للالتزام
سبب مشروع الالتزام
الاهلية القانونية
ويعتبر بلوغ سن الرشد القانوني قرينة قانونية على تمام الاهلية فهي القابلية قانونيا لاكتساب الحقوق وتتحمل الالتزامات وهي نوعان اهلية وجوب
وهي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات القانونية فقط وتثبت للشخص القانوني بمجرد وجوده ولا تختفي الا بوفاته
اهلية الاداء
وهي قدرة قانونية على ان يتحمل الشخص القانوني الالتزامات بارادته ولديها تلاتة احوال وهي
اهلية تامة تتطلب ان يبلغ الشخص سن الرشد والسلامة العقلية
اهلية ناقصة
ولها تلات حالات
الصغير المميز من 12 سنة فما فوق
السفيه وهو من يبدر ماله فما يعتبره العقلاء عبثا
المعتوه وهو من يعاني ضعفا عقليا ويتصرف تصرفات ضارة بمصالحه
اهلية منعدمة ويكون الشخص منعدم الاهلية ادا كان شخصا يقل سنه عن 12 سنة أي صغيرا .او ادا كان مجنونا أي غائب العقل
تدكير
التصرفات التي تصدر عن تام الاهلية فهي صحيحة .اما التصرفات الصادرة عن عديم الاهلية فهي منعدمة
التصرفات التي تصدر عن ناقص الاهلية فتتجلى في عدة حالات
فادا كانت تعود عليه بالنفع فهي صحيحة
اما ادا كانت تعود عليه بالضرر فهي باطلة
في حين ادا كانت تتمحور بين النفع والمضرة فهي متوقفة على تصحيح نائبه الشرعي فاهلية الشخص تخضع لقانون احواله الشخصية بمعنى يجب ان يكون اهلا
عيوب الاهلية
الاهلية تمنعها عيوب وهي ما يسمى بعيوب الرضى وهي ما يتحدت عنها الفصل 32من قانون الالتزامات واولها
الغلط
وهو حالة وجدانية تجعل الشخص يتصور الواقع على غير حقيقته
متال ضن شخص انه يتزوج امراة معينة فادا بهم زوجوه اختها
ادن الغلط هو توهم ينشا في دهن الشخص بشكل عفوي
صور الغلط
غلط يقع في دات الشيئ –شخص اشترى خزانة ضنا منه بانها من خشب نادر او التريا لكنها عادية
غلط في نوع الشئ-كشراء الة تضن بانها ستخدمك في اختصاص مصنعك فتكتشف العكس بعد التعاقد
غلط في صفة الشئ كشراء لوحة تضن بانها لفنان تشكيلي معروف فتكتشف العكس بعد التعاقد
غلط يقع في الشخص المتعاقد معه غلط في النسب وهوية الشخص المتعاقد معه
غلط واقع في الحسابات قابل للتصحيح شراء مجوهرات تضن انها تزن fiveغرام لكنها في الواقع 3غرام
غلط في القانون ان يضن الشخص ان القانون يفرض عليه القيام بعمل معين فيلتزم بالقيام به ويكون مبطلا ادا توفرشرطين اساسيين وهما ان يكون الغلط في القانون هو السبب الوحيد لقيام العقد .وان يعدر الشخص بغفلته على القانون فلا يمكن للمحامي الغلط
انواع الغلط هناك تياران في الفقه القانوني يقسمان الغلط الى قسمان
التقسيم التقليدي لانواع الغلط وهو تقسيم اعتمد فيه المعيار الموضوعي الدي يجعلنا نقيس الاشياء على موقف عام من طرف عموم الاشخاص فقسم الغلط الى three انواع
غلط مانع
وهو الغلط في مادة او دات ااو هوية الشئ وهدا يستدعي ابطال التصرف او العقد لابرام عقد يجب على المتعاقدين التصرف في نفس الشيئ
غلط مؤتر
وهي اغلاط تقع في بعض مواصفات الشيئ أي بمكوناته او نوعهاو بصفة اساسية فيه ويمكن للمتضرر اللجوء الى القضاء
غلط غير مؤتر
وهي اغلاط تقع في بعض مواصفات الشيئ التي ليست اساسية بل تانوية والغلط غير المؤتر يبقا صحيحا ولا يمكن ابطاله التقسيم العصري لانواع الغلط
وهو تقسيم اعتمد فيه المعيار الشخصي الدي يجعلنا نقدر كل حالة على حدى .ففي هده الحالة تقدر هده الصفة تبعا لضروف الشخص .واصحاب التيار الحديت لا حاجة لهم في تصنيف انواع الغلط .فالغلط المانع اصلا يمنع حدوت الرضى والمهم في القانون هو الرضى الموجود او الرضى المشيب بغلط يعيب التصرف القانوني في حين الفكر العصري الغى كل المعايير مستعملا معيار يقول ادا كان الوهم الناتج عن الغلط هو الدافع الى التصرف فهو ادا عيب يحول طلب ابطال التصرف . اما ادا كان هدا الغلط غير دافع الى التصرف فهو لا يعتد به .ويبقى لكل شخص حرية اثبات ان الغلط الدي وقع فيه هو الدافع الى التصرف او الانعقاد
موقف المشرع المغربي من النظرية التقليدية والعصرية
قام المشرع المغربي بتصنيف صور الغلط .ثم اضاف شرط كون احد الاصناف .هو الدافع للرضى وبهدا فقد جمع المشرع المغربي بين النظريتين .لكونه اعتمد منطق التصنيف الوارد في النظرية التقليدية كما اعتمد منطق الغلط الدافع الدي ورد في النظرية العصرية .لكن نجد ان الطابع الغالب عن موقف المشرع المغربي هو التيار الحديت وهنا ما اكده ظهير الالتزاماتوالعقود.
إرسال تعليق