الباب الأول: العضوية
الفصل الأول: واجب الانخراط
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل 4 من
القانون الأساسي في 100 درهم, كحد أدنى بالنسبة للأعضاء.
الفصل الثاني: إسقاط العضوية
والانسحاب
يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل...
من النظام
الأساسي للجمعية, وعلى المكتب كتابة تقرير بالأسباب لوالاعتبارات ونوع الخطأ الذي أفضي إلى إقالة
المستفيد.
يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم
استقالته مكتوبة إلى مكتب الجمعية وذلك بعد أدائه جميع التزاماته ومستحقاته
الباب الثاني : الجمع العام
الفصل الثالث: استدعاء الجمع العام
ترسل الاستدعاءات عن طريق البريد (أو بوسيلة
أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول
أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام.
في المرة الأولى 3 أيام على الأقل قبل
موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة 3 أيام على
الأقل قبل موعد الاجتماع.
الفصل الرابع: تقرير مداولات الجمع
العام
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة
حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات
المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
الفصل الخامس: إختصاصات الجمع العام
المادة الأولى
فضلا عن الاختصاصات الموكولة إلى
الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي
للجمعية, يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء
المنخرطين في الجمعية وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
المادة الثانية
يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو
الذي تتوفر فيه أسباب العزل والمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء
بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب
خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الجمعية,
كما يبت الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل
المكتب.
المادة الثالثة
يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني
للمشروع المقترح وكذا نوعية التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار
إليها آنفا.
المادة الرابعة
يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية
استغلال المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع ويتم ذلك مباشرة بعد انتهاء
الأشغال الكبرى للمشروع.
الباب الثاني: المكتب المسير
الفصل السابع: مهام المكتب
مهام الرئيس:
-
يستدعي لاجتماعات المكتب
المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
-
يمثل الجمعية أمام
الجهات الأخرى.
-
ينفذ قرارات المكتب
المسير ويسهر على متابعتها.
-
يوقع وثائق الجمعية
ومراسلاتها.
-
...
مهام الكاتب العام:
-
يسهر على تحرير محاضر
الاجتماعات وتوقيعها إلى جانب الرئيس.
-
يسهر على نحرير مراسلات
الجمعية.
- يسهر على
أن تقارير جميع اللجان والأنشطة منجزة ومحفوظة
- يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية
وعلى مراسلات الجمعية.
مهام الأمين:
-
يسهر على الرصيد المالي
للجمعية وعلى وثائقها المالية.
-
يسهر على مسك الدفاتر
المحاسبية وتنظيم الوثائق المالية.
-
يعد مشاريع الميزانية
العامة للجمعية.
-
يوقع الوثائق المالية، والشيكات
وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
- يسهر على وضع نظام للمراقبة المالية
للجمعية والحفاظ عليه
الفصل الثامن: اختصاصات المكتب
المادة الخامسة
يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات
كتابة أسبوع على الأقل قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال، وينوب عنه
نائبه في حالة تغيبه.
المادة السادسة
يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام
والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة.
المادة السابعة
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية
وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الجمعية.
ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة
بخصوص مشاريع الجمعية وتطوراتها لدى الكتابة العامة للجمعية أو من يمثلها.
المادة الثامنة
تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته
بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين، ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري
إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.
المادة التاسعة
يختص المكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ
المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة بذلك.
المادة العاشرة
يختص المكتب بوضع المساطر التي تسمح
له باقتناء التجهيزات ونوعية المواد المستعملة على أن يراعى في ذلك هيكلة الجمعية
وإمكانية تطورها.
تعتبر جميع المساطر التنظيمية جزء
لايتجزأ من هذا القانون بشرط المصادقة عليها في أقرب جمع عام عادي
المادة الحادية عشر
يختص المكتب في تسيير أرصدة الجمعية في البنوك وتجميدها
في حالة استيفاء الشروط الموضوعية لذلك.
المادة الثانية عشر
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه
تنفيذ مشروع أو لمتابعة أشغال
المادة الثالثة عشر
يمكن للمكتب أن يعين هيئة من الأعوان التقنيين
أو غيرهم لمساعدته في مهامه أو للقيام بعمل ما وكذا تحديد مبلغ التعويضات المستحقة
بشرط ألا يتنافى مع قانون الشغل
المادة الرابعة عشر
يحدد المكتب قيمة الدفعات أو الحصص المطلوبة
لإنجاز المشروع وكذا تاريخها
الباب الرابع: مقتضيات عامة
الفصل العاشر
يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي
تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع
أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية.
الفصل الحادي عشر
يلتزم أعضاء المكتب بتحمل المسؤوليات الملقاة على
عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو
تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يتم تعويضه، وذلك بعد أدائه
لجميع التزاماته
إرسال تعليق