U3F1ZWV6ZTE3NTQ2NzQ4MDQyNjc4X0ZyZWUxMTA3MDAwNTk0NzU5Mg==

القانون الأساسي للجمعية







» المادة الأولى: التأسيس والتسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376 الصادر في 3 جماد الأولى 1378هـ  الموافق ل  15  نونبر 1958م، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 2000.022.06 الصادر في 23 يوليوز 2002 القاضي بتنفيد القانون رم 75.00 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ،تم تأسيس : جمعية حي الألفة للتنمية الإجتماعية  بأبي الجعد.
» المادة الثانية: المقــر
    يوجد مقر الجمعية : بحي الألفة أبي الجعد.
» المادة الثالة: المـــدة
    مدة الجمعية غير محدودة.
» المادة الرابعة: الإنتماء
    الجمعية غير منتمة ومستقلة استقلالا تاما عن كل ماهو سياسي أو نقابي أو ديني أو عرقي.
» المادة الخامسة: الأهداف
   تهدف الجمعية إلى :
 - ترسيخ قيم التكافل والتضامن ودعم المبادرات التنموية الإجتماعية.
 - العناية بآفاق الطفولة والشبيبة والمرأة وتأطيرها .
 - العمل على دمج الفئات المهمشة بواسطة برامج مدرة للدخل وبرامج محو الأمية.
 - العناية بالبيئة و إنشاء فضاءات خضراء.
» المادة السادسة: الهياكل التنظيمية
 -1يعتبر عضوا منخرطا بالجمعية كل من:
 - تم قبول طلبه من لذن المكتب المسير للجمعية.
 - أدى واجب الإنخراط السنوي.
 - إلتزم بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.
2- يفقد العضوية كل من:
 - قدم استقالته وحظيت بالموافقة بعد إخلاء ذمته من كافة واجباته نحو الجمعية.
 - تقرر في حقه الطرد او الإقالة من طرف المكتب لأسباب تعرقل السير الطبيعي للجمعية.
» المادة السابعة: أعضاء الجمعية
 - الرئيــــــس: يعد هو الناطق والمسؤول الرسمي امام السلطات والمحافل وجميع المؤسسات.
 - نائبـــــــــــه: يحل محل الرئيس غداة غيابه.
 - الكاتب العام: هو المسؤول عن تحرير جميع المراسلات وإعداد التقارير والمحاضر والأرشفة.
 - نائبـــــــــــه: يحل محل الكاتب غداة غيابه.
 - الأميـــــــــن: يعد هو محاسب الجمعية والمسؤول عن مداخلها ومصاريفها.
 - نائبـــــــــــه: يحل محل الأمين غداة غيابه.
 - المستشارون: يسهرون على السير الطبيعي للجمعية إلى جانب باقي أعضاء المكتب المسير.
» المادة الثامنة: الأجهزة
  تتوفر الجمعية على الأجهزة التالية:
 - الجمع العام العادي: يعقد من ثلثي الأعضاء المنخرطين مرة كل ثلاث سنوات
 - الجمع العام ألاستثنائي: يعقد بطلب من الرئيس، أو من ثلثي المنخرطين في حالة استقالة الرئيس أو وفاته
 - مكتب الجمعية: يسبر الجمعية مكتب إداري يتكون من 7 إلى 15 عضوا يتم انتخابهم من طرف الجمع العام لمدة ثلاثة سنوات.
»المادة التاسعة: حساب ومالية الجمعية.
  للجمعية الحق في فتح حساب بريدي أو بنكي،كما أنه لايمكن أن تتم عملية السحب أو الإيداع إلا بتوقيع
  كل من الريس والأمين.
  تتكون مالية الجمعية من:
 - مداخيل الإنخراطات السنوية
 - مداخيل الهيئات والمجالس والسلطات العمومية
 - مداخيل الأنشطة والمشاريع المنسجمة مع أهداف الجمعية
» المادة العاشرة: حل الجمعية
  لايمكن أن يعدل هذا القانون إلا من طرف الجمع العام للجمعية.




ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة