» المادة الأولى: التأسيس والتسمية
طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376
الصادر في 3 جماد الأولى 1378هـ الموافق
ل 15 نونبر 1958م، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف
رقم 2000.022.06 الصادر في 23 يوليوز 2002 القاضي بتنفيد القانون رم 75.00 المتعلق
بحق تأسيس الجمعيات ،تم تأسيس : جمعية حي الألفة للتنمية الإجتماعية بأبي الجعد.
» المادة الثانية: المقــر
يوجد مقر الجمعية : بحي الألفة أبي الجعد.
» المادة الثالة: المـــدة
مدة الجمعية غير محدودة.
» المادة الرابعة: الإنتماء
الجمعية غير منتمة ومستقلة استقلالا تاما عن كل ماهو سياسي أو نقابي أو ديني أو
عرقي.
» المادة الخامسة: الأهداف
تهدف الجمعية إلى :
- ترسيخ قيم التكافل
والتضامن ودعم المبادرات التنموية الإجتماعية.
- العناية بآفاق الطفولة والشبيبة والمرأة وتأطيرها
.
- العمل على دمج الفئات المهمشة بواسطة برامج
مدرة للدخل وبرامج محو الأمية.
- العناية بالبيئة و إنشاء فضاءات خضراء.
» المادة السادسة: الهياكل التنظيمية
-1يعتبر عضوا منخرطا بالجمعية كل من:
- تم قبول طلبه من لذن المكتب المسير للجمعية.
- أدى واجب الإنخراط السنوي.
-
إلتزم بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.
2- يفقد العضوية كل من:
- قدم استقالته وحظيت بالموافقة بعد إخلاء ذمته من
كافة واجباته نحو الجمعية.
- تقرر في حقه الطرد او الإقالة من طرف المكتب
لأسباب تعرقل السير الطبيعي للجمعية.
» المادة السابعة: أعضاء الجمعية
- الرئيــــــس: يعد هو الناطق والمسؤول الرسمي امام السلطات والمحافل
وجميع المؤسسات.
- نائبـــــــــــه: يحل محل الرئيس غداة غيابه.
- الكاتب العام: هو المسؤول عن تحرير جميع المراسلات وإعداد التقارير
والمحاضر والأرشفة.
- نائبـــــــــــه: يحل محل الكاتب غداة غيابه.
- الأميـــــــــن: يعد هو محاسب الجمعية والمسؤول عن مداخلها ومصاريفها.
- نائبـــــــــــه: يحل محل الأمين غداة غيابه.
- المستشارون: يسهرون على السير الطبيعي للجمعية إلى جانب باقي أعضاء
المكتب المسير.
» المادة الثامنة: الأجهزة
تتوفر الجمعية على الأجهزة التالية:
- الجمع العام العادي: يعقد من ثلثي الأعضاء المنخرطين مرة كل ثلاث سنوات
- الجمع العام ألاستثنائي: يعقد بطلب من الرئيس، أو من ثلثي المنخرطين في حالة
استقالة الرئيس أو وفاته
- مكتب الجمعية: يسبر الجمعية مكتب إداري
يتكون من 7 إلى 15 عضوا يتم انتخابهم من طرف الجمع العام لمدة ثلاثة سنوات.
»المادة
التاسعة: حساب ومالية الجمعية.
للجمعية الحق في فتح حساب بريدي أو بنكي،كما
أنه لايمكن أن تتم عملية السحب أو الإيداع إلا بتوقيع
كل من الريس والأمين.
تتكون مالية الجمعية من:
- مداخيل الإنخراطات السنوية
- مداخيل الهيئات والمجالس والسلطات العمومية
- مداخيل الأنشطة والمشاريع المنسجمة مع أهداف
الجمعية
» المادة العاشرة: حل الجمعية
لايمكن أن يعدل هذا القانون إلا من طرف الجمع العام
للجمعية.
إرسال تعليق